الثالث عشر: في الحديث الأمر بالقعود في البيت عند وجود الأذى واعتزال الناس للكف عن أذاهم.
الرابع عشر: فيه دليل كما [قاله] (١) القاضى: على أن إتيان الجماعة للآحاد على الدوام ليس بفرض، وإن كانت إقامتها بالجملة متعينة لأن إحياء السنن الظاهرة فرض أي فرض كفاية.
الخامس عشر: قوله ﵊: "فإني أناجي من لا تناجي" أي أسارر من لا تسارر، وانتجى القوم وتناجوا: تسارروا [وانتجيته إذا خصصته بمناجاتك.
والاسم النجوى والنجى، على فعيل الذي تساره] (٢)، والجمع: الأنجية. قال الأخفش (٣): [وقد يكون النجي جماعة مثل الصديق. قال تعالى: ﴿خَلَصُوا نَجِيًّا﴾ (٤) [و] (٥) قال الفراء (٦)] (٧): وقد تكون النجِيّ والنَجْوَى اسمًا ومصدرًا.