Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 415

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢١ - باب جامع
  3. الحديث الثامن

الثالث عشر: في الحديث الأمر بالقعود في البيت عند وجود الأذى واعتزال الناس للكف عن أذاهم.

الرابع عشر: فيه دليل كما [قاله] (١) القاضى: على أن إتيان الجماعة للآحاد على الدوام ليس بفرض، وإن كانت إقامتها بالجملة متعينة لأن إحياء السنن الظاهرة فرض أي فرض كفاية.

الخامس عشر: قوله ﵊: "فإني أناجي من لا تناجي" أي أسارر من لا تسارر، وانتجى القوم وتناجوا: تسارروا [وانتجيته إذا خصصته بمناجاتك.

والاسم النجوى والنجى، على فعيل الذي تساره] (٢)، والجمع: الأنجية. قال الأخفش (٣): [وقد يكون النجي جماعة مثل الصديق. قال تعالى: ﴿خَلَصُوا نَجِيًّا﴾ (٤) [و] (٥) قال الفراء (٦)] (٧): وقد تكون النجِيّ والنَجْوَى اسمًا ومصدرًا.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 415 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.