Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 419

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢١ - باب جامع
  3. الحديث التاسع

الأول: في هذا الحديث زيادة الكراث [وهو] (١) في معنى ما سلف، لأن العلة تشمله، وقد قدمنا أن الحكم تعدى إلى كل ماله

رائحة كريهة.

الثاني: تقدم التوسع بالمسجد إلى سائر المجامع خلا الأسواق ونحوها (٢).

الثالث: ليس المراد بالملائكة: الحفظة، لأنه لو كان مرادًا لامتنع أكل ذلك مطلقًا، وهو خلاف مذهب الجمهور كما سلف،

نعم في الحديث تنبيه على كراهة أكلها مطلقًا أو في مواضع حضور الملائكة.

الرابع: علل في هذا الحديث بتأذي الملائكة، وفي حديث آخر: "بتأذي بني آدم". قال الشيخ تقي الدين (٣): والظاهر أن كل واحد منهما علة مستقلة. وقال صاحب "القبس" (٤): علله الشارع بثلاث علل بهاتين والثالثة: "لا يقربن مسجدنا" وذكر الصفة في

الحكم وهي المسجد به يدل على التعليل، وفيه تنبيه على مسألة

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 419 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.