Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 421

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٢ - باب التشهد

٢٢ - باب التشهد

هو تفعل من تشهد: كالتعلم من تعلم، سمي تشهدًا لاشتماله على [الشهادتين] (١) تغليبا له على بقية أذكاره، لكونهما أشرف أذكاره، كما سميت الصلاة: سبحةً، أو ركوعًا، أو سجودًا: بأشرف ما فيها، وهو التسبيح أو الركوع أو السجود، فإنهما لما كانا غاية في الخضوع سميت به، وإن كان أحدهما أبلغ من الآخر، وإن كان التسبيح من حيث ذاته أفضل منهما، والسجود أفضل من الركوع، والقيام أفضل منهما عندنا، والأصل في مشروعيته ما صحَّ من حديث عبد الله بن مسعود ﵁: كنا نقول قيل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان، فقال النبي ﷺ: "لا تقولوا السلام على الله؛ فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله" الحديث رواه الدارقطني (٢) والبيهقي (٣)

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 421 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.