Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 178

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث الأول

قصدك [الله] (١) بحفظه، هذا كلامه، ومعلوم أن من أطلق القصد لم يرد القصد الذي هو من: [صفة الحادث] (٢) بل أراد الإرادة.

إذا تقرر هذا فالمراد هنا: قصد الشيء المأمور به تقربًا إلى الله تعالى مقترنًا بفعله، فإن قصد وتراخى عنه فهو عزم، وكذا حدها

الماوردي من أصحابنا في كتاب الأيمان، [وجعل الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي (٣) في أربعينه: النية والإِرادة والقصد والعزم بمعنى، قال: وكذا أزمعت على النبلاء وعمدت إليه.

قال: وتطلق الإرادة على الله تعالى ولا يطلق عليه غيرها (٤) مما ذكرناه، وقد علم بعد ذلك أن] (٥) محلها القلب عند الجمهور كما جزمت به في الوجه التاسع لا اللسان؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 178 (SanadKitab #13769, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.