Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 426

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٢ - باب التشهد
  3. الحديث الأول

ذلك لا يفعل إلَّا لله -تعالى- ويجوز أن يراد به الاعتراف، بأن ملك ذلك كله لله. قلت: وما أحسن قول الشاعر هنا:

إذا نحن أثنينا عليك بصالح ... فأنت كما نثني وفوق الذي نثني

وإن سرت الألفاظ يومًا بمدحة ... لغيرك إنسانًا فأنت الذي تعني

السادس: الواو في قوله: "والصلوات" تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، فيكون حينئذٍ كل جملة ثناء مستقلًا وهو أبلغ.

السابع: "الصلوات" فيها أقوال:

أحدها: أنها الخمس، قاله ابن المنذر وآخرون: ويكون التقدير: أنها واجبة لله -تعالى- لا يجوز أن يقصد بها غيره، أو تكون [كالإِخبار] (١) عن إخلاصنا الصلوات له، أي صلاتنا مخلصة [لله] (٢) لا لغيره [[ومنهم من قال: هي كل الصلوات] (٣).

ثانيها: أنها الرحمة، أي هو المتفضل بها والمعطي لها، لأن الرحمة التامة لله لا لغيره] (٤)، وقرر بعض المتكلمين هذا المعنى بأن

قال: كل من رحم أحدًا فرحمته له بسبب ما حصل له من الرقة عليه، وهو برحمته دافع لألم الرقة عن نفسه بخلاف رحمة الله -تعالى- فإنها لمجرد إيصال النفع إلى العبد (٥).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 426 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.