Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 443

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٢ - باب التشهد
  3. الحديث الأول

صحيح مسلم (١)، تعريف السلام في تشهد ابن عباس، وكذا في سنن الدارقطني (٢) وصححه، أو المراد بالتنكير في الرواية الأخرى تنكير التعظيم، كما حكاه صاحب (الإِقليد) عن أبي حامد فاستويا في مقالة كل واحد منهما على تعظيم السلام] (٣).

وعن الثالث: أن في تشهد ابن عباس أيضًا في صحيح مسلم (٤): "كان رسول الله ﷺ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن"، وفي رواية: "كما يعلمنا القرآن"، وإذا تقرر [لك] (٥) ذلك، فيترجح تشهد ابن عباس بأوجه.

أولها: أن فيه زيادة "والمباركات" ولأنها موافقة لقول الله -تعالى-: ﴿تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً﴾ (٦)، قاله أصحابنا: قال الشافعي: [و] (٧) هو أكثر وأجمع لفظًا من غيره، وفي "صحيح أبي عوانة" (٨) بسنده إلى الشافعي أنه قال: حديث ابن عباس أجود ما روى عن رسول الله ﷺ.

ثانيها: أنه ﵊ علمه لابن عباس وأقرانه

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 443 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.