Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 445

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٢ - باب التشهد
  3. الحديث الأول

أو كان تابعًا لغيره جوّز حذفه، لكنه يشكل على هذا لفظة: "الصلوات" فإنها ثابتة في كل الروايات، وليست متابعة في المعنى وقد ادعى الرافعي ثبوت: "الطيبات" في جميع الروايات واستشكلها (١).

الرابع والعشرون: في الحديث تعلم شرعية السنة والأحكام وضبطها وحفظها، كما يشرع تعليم القرآن وحفظه وضبطه.

الخامس والعشرون: فيه دليل على مس المعلم بعض أعضاء المتعلم عند التعليم تانيسًا له وتنبيهًا، ونقل ابن الحاج ﵀

في "مدخله" عن بعض السلف: أنهم كانوا لا يبتعدون عن المدرس، بل يمس ثياب الطلبة ثوبه لقربهم منه.

السادس والعشرون: وفيه دلالة على عدم وجوب الصلاة عليه ﷺ في التشهد الأخير، لأنه ﵊ لم يعلمه ابن مسعود، بل علمه التشهد، وأمره عقبه أن يتخير من المسألة ما شاء، ولم يعلمه الصلاة، وموضع التعليم لا يؤخر فيه البيان لا سيما الواجب، وهو مذهب أحمد ومشهور مذهب مالك. ونقله

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 445 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.