Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 447

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٢ - باب التشهد
  3. الحديث الأول

النووي في شرحه [وسيأتي الكلام على هذه المسألة في الحديث الآتي بعده إن شاء الله] (١).

السابع والعشرون: أخذ من قوله: "فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله"، أن من قال لرجل: فلان يسلم عليك ويريد

بالسلام، هذا أنه لا يكون كاذبًا، ويلزم عليه أن يحنث بذلك إذا حلف أن لا يسلم عليه إلَّا أن يكون له نية خاصة بالسلام، وأيضًا فإن العرف يخالف ذلك، ويشهد بأن هذا غير مسلم.

الثامن والعشرون: يؤخذ من هذا الحديث أنه يستحب البداءة بنفسه في الدعاء حيث قال: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" (٢).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 447 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.