Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 450

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٢ - باب التشهد
  3. الحديث الثاني

غير ابنه عبد الرحمن هذا استعمل الحجاج عبد الرحمن على القضاء، ثم عزله، ثم ضربه ليسب عليًّا، فكان يورِّي، فُقد بالجماجم،

وقيل: غرق مع ابن الأشعث ليلة دُجَيْل (١) سنة اثنتين أو ثلاث وثمانين.

ثالثها: "الهدية" واحدة الهدايا: كعطية وعطايا، وهي اسم.

والمصدر: [إهدا] (٢) يقال: [أهديت] (٣) له وإليه والمِهدَى -بكسر الميم- ما يهدى فيه: كالطبق ونحوه، ولا يسمى الطبق

مِهدًا، إلَّا وفيه ما يهدى، والمُهدي: الذي عادته الهدية. والهدية: ما يتقرب به إلى المُهدَي إليه توددًا وإكرامًا، زاد فيه بعضهم من غير قصد عوض دنيوي، بل لقصد ثواب الآخرة، وأكثر ما يستعمل في المأكول والمشروب والملبوس، وقد يجوز بها في العلوم اللفظية والمعنوية الشرعية كما في هذا الحديث.

رابعها: فيه إضمار كأن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال له: نعم، فقال كعب: إن النبي ﷺ خرج علينا، فذكر الحديث.

خامسها: يجوز في إن الكسر على الاستئناف، والفتح على البدل من الهدية [فذكر الحديث] (٤)، وأن تكون في محل رفع على

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 450 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.