والثناء عليه، وليصل على النبي ﷺ وليدع بعد بما شاء". قال الحاكم: صحيح (١) الإِسناد على شرط [الشيخين] (٢) وهذان الحديثان وإن اشتملا على ما لا يجب بالإِجماع: كالصلاة على الآل والذرية والدعاء فلا يمتنع الاحتجاج بهما، فإن الأمر للوجوب، فإذا خرج بعض ما تناوله الأمر عن الوجوب بدليل بقي الباقي على الوجوب.
الخامس عشر: كل لفظ أمرنا بالإِتيان به على صيغة من الشارع يجب في العمل به مراعاة لفظه (٣)، ولا يجوز الإِتيان بمعناه (٤)،