Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 187

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث الأول

وأما السنة: فأحاديث كثيرة في الأمر بالغسل من غير نية ولو وجبت لذكرت.

والجواب: عن مثل هذا ما سلف في الآية، ومن تلك الأحاديث حديث أم سلمة أنه ﵊ قال لها. "إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك الماء فإذا أنت قد طهرت" (١).

والجواب عنه: أن السؤال كان عن نقض الضفائر فقط.

وأما القياس فمن أوجه:

الأول: إزالة النجاسة.

الثاني: ستر العورة.

الثالث: غسل الكتابية عن الحيض لتحل للمسلم.

والجواب عن الأول: أنها من باب التروك ومن هنا تعلم أنه لا يشترط النية في ترك المعاصي، نعم إن نوى بإزالتها القربة لاداء

الصلوات ونحو ذلك أثيب، وكذا إذا خطر بباله معصية فكف نفسه عنها لله تعالى أثيب على ذلك (٢).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 187 (SanadKitab #13769, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.