Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 517

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٢ - باب التشهد
  3. الحديث الخامس

الأولوية وهي لا تخالف الجواز كيف، ولم ينه عنه فيه، بل فعله ﵊ فيه وأمر بالاجتهاد في السجود من الدعاء من غير منع من التسبيح، بل أمر به [في حديث] (١) آخر فيقتضي ذلك جميعه أن يكون السجود، قد أمر فيه بتكثير الدعاء لإشارة قوله: "فاجتهدوا" والذي وقع في الركوع من قوله: "اغفر لي" ليس بكثير فلا تعارض إذًا، كذا قرره الشيخ تقي الدين (٢).

واعترض الفاكهي فقال: هذا تعسف منه. قال: وهذا عندي كلام من لم يعتد بقول الفقهاء: بالكراهة في الركوع، حيث اعتقد جوازه من هذا الحديث من غير كراهة (٣) إذ لا يجوز أن يريد الجواز مع الكراهة، لكونه ﵊ بريء من فعل

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 517 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.