Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 523

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٣ - باب الوتر
  3. الحديث الأول

لأن مثنى أخصر؛ لأنه مفرد، وإن [كان] (١) للمبالغة فلا يبقى ما ذكرنا من أنه معدول عن المكرر.

الرابع: قوله: "وهو على المنبر" مقتضاه جواز كلام الإِمام وهو على المنبر شرع في الخطبة وإن لم يشرع، وأن السائل عن العلم والحالة هذه غير لاغ.

الخامس: فيه الاعتناء بقيام الليل والمحافظة عليه وعظم ثوابه، وقد صح في ذلك عدة أحاديث.

السادس: قوله ﵊: (مثنى مثنى) تمسك به مالك ﵀ في أنه لا يزاد في صلاة النفل على ركعتين سواء كان بالليل أو بالنهار، وبه قال الشافعي وأحمد، ومسلم أبو حنيفة في صلاة الليل. وقال في نفل النهار: رباع من حيث أن صلاة النهار، وهي الظهر والعصر رباعيتان، فنفله كفرضه، وأما الليل فصلاته فرضًا ثلاثية ورباعية. وقد نص الشارع على أن نفله مثنى فلا يتعدى.

وأجاب الأولون والجمهور: بأنه صح في رواية أخرى من حديث ابن عمر أيضًا: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" رواه [أصحاب السنن الأربعة (٢) وصححه

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 523 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.