Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 534

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٣ - باب الوتر
  3. الحديث الثاني

وتره إلى السحر"] (١) (٢)، ولفظ أبي داود "لكن انتهى وتره حين مات إلى السحر".

الأول: "السّحَرُ" وهو قبيل الصبح، وضبطه ابن أبي الصيف اليمنى بالسدس الأخير، وحكاه الماوردي في تفسيره (٣) عن ابن [أبي] (٤) زيد.

الثاني: "الليل" اسم لما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، وقد قدمت الخلاف قريبًا، فيما بين طلوع الفجر الثاني وطلوع الشمس، فظاهر هذا الحديث يدل على أنه ليس من الليل، لأنه جعل كل الليل وقتًا للوتر، وجعل نهاية الوتر الذي كل الليل وقته السحر أو الفجر، فدل على أن ما بعده ليس من الليل ولا شك أن أول وقت الوتر لا يدخل ما بين غروب الشمس ووقت العشاء

اتفاقًا مع أنه داخل في قولها: "من كل الليل أوتر من أوله".

والصحيح عندنا: أنه (٥) لا يدخل وقته إلَّا بفعل الفرض.

وقيل: يدخل وقته قبل فعل العشاء [وخصه بعضهم بمن ظن أنه فعل العشاء] (٦) فصله، ثم بان أنه لم يفعلها، وتقدم في الكلام

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 534 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.