Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 26

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٤ - باب الذكر [عقب] الصلاة
  3. الحديث الثاني

وقال المحب الطبري في "أحكامه": في قيل [وقال] (١) أوجه:

[أحدها] (٢): أنهما مصدران للقول، تقول [قلت] (٣): قال: قولًا وقيلًا وقالًا [وقولًا] (٤). وفي قراءةً ابن مسعود "ذلك عيسى ابن مريم قال الحق الذي فيه تمترون" (٥). والمراد -والله أعلم- كثرة الكلام لأنها تؤول إلى الخطأ والتكرار للمبالغة.

ثانيها: إرادة حكايته [أقاويل] (٦) الناس والبحث عنها [ليخبر عنها] (٧). فيقول: قال فلان كذا. وقيل له: كذا مما يكره حكايته

عنه.

ثالثها: أن ذلك في أمر الدين، وذكر مواضع الاختلاف. يقول: قال فلان كذا. وقال فلان كذا من غير تثبت ولا بد. ولكن [يقلد] (٨) فيما سمعه ولا يحتاط لموضع الاختيار من الأقاويل.

فائدة حديثية: قال ابن منده في "مستخرجه": حديث النهي عن

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 26 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.