Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 41

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٤ - باب الذكر [عقب] الصلاة
  3. الحديث الثاني

الثلاثون: هذا النهي راجع إلى السؤال الصحيح وغير الصحيح بالمنع والإِعطاء وحينئذ يحتمل وجهين:

أحدهما: النهي عن المنع حيث يؤمر بالإِعطاء. وعن السؤال حيث منع منه فيكون كل واحد منهما مخصوصًا بصورة غير سورة الآخر.

الثاني: أن يجتمعا في سورة واحدة فلا تعارض بينهما فتكون وظيفة الطالب ووظيفة المعطي أن لا يمنع إن وقع السؤال وهذا لا بد

أن يستثني منه ما إذا كان المطلوب محرمًا على الطالب فإنه يمتنع على المعطي إعطاؤه لكونه معينًا على الإِثم. ويحتمل أن يكون ذلك محمولًا على الكثرة من السؤال. والعبارة الواضحة في ذلك النهي عن منع ما أُمر بإعطائه. وطلب ما لا يستحق أخذه. وترجم عليه النووي في "شرح مسلم" (١): النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. والنهي عن منع وهات. وهو الامتناع من أداء حق لزمه، أو طلب ما لا يستحقه.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 41 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.