Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 48

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٤ - باب الذكر [عقب] الصلاة
  3. الحديث الثالث

مشروطة بأن لا يفعل هذا الفعل الذي أُمر به الفقراء، وأن من نقص شيئًا مما ذكر كان مفضولًا بالنسبة إلى من أتى به.

الحادي عشر: قوله: "تسبحون إلى آخره" فيه دلالة على تعليم كيفية هذا الذكر ولا شك أن جمعه والإِتيان بكل كلمة منه على حده

فرادى جائز لكن جمعه راجح، لأن العدد في الجملة يحصل في كل فرد من العدد كيف وهو ظاهر الحديث.

وحكى أبو عمران الزناتي المالكي: أن العلماء اختلفوا في جمعها وتفريقها أيهما أفضل، ورجح بعض من صنف، الجمع بالإِتيان بواو العطف كنظيره من التشهد.

الثاني عشر: قوله: "دبر كل صلاة" أي إثر فراغها وهو -بضم الدال- على المشهور كما سلف في الحديث قبله.

وقال بعضهم: يقال جعل كلامه دبر أذنه -بالفتح- أي خلفها إذا لم يلتفت إليه، قال: والدُبر: -بالضم والإِسكان- نقيض القبل (١) من كل شيء. يقال: أعتق عبده عن دبر إذا أعتقه بعد موته (٢).

الثالث عشر: قوله: "كل صلاة" ظاهره استواء الفرض والنقل

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 48 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.