Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 65

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٤ - باب الذكر [عقب] الصلاة
  3. الحديث الرابع

إلى منبج، وفُتحَت الباء في النسب لأنه خرج مخرج مخبراني. وهو قول الأصمعي: وما قاله ليس بظاهر، فإن النسبة إلى منبج منبجي إلا أن يحمل على تغيير النسب.

وقال بعضهم: [إنها تُعمل بحلب وتجلب إلى جسر منبج] (١).

وقيل: إنه نسبة إلى موضع يقال له أنبجان وهو أشبه، لأن الأول فيه تعسف ذكره الحافظ أبو موسى (٢).

وقوله: "وائتوني بأنبجانية أبي جهم"، رُوي بتشديد الياء المثناة تحت والتأنيث على الإِضافة وعلى التذكير كما في الرواية الأخرى "كساء له أنبجانية".

قال الباجى (٣): ويقال أنبجانية وأنبجاني إن أردت الثوب والكساء ذكَّرت. وان أردت الرقعة أنَّثت.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 65 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.