Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 198

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث الأول

يحصل [وهي] (١) قاعدة [مطردة] (٢) في جميع مسائل النية، نعم شذ [عن] (٣) ذلك مسائل [يتأدى] (٤) الفرض فيها بنية النفل، محل الخوض فيها كتب الفروع وقد أوضحتها في كتاب "الأشباه والنظائر" فليراجع منه.

الرابع والعشرون: الهجرة في اللغة: الترك، والمراد بها هنا ترك الوطن والانتقال إلى غيره، وهي:

في الشرع: مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوفَ الفتنة وطلبَ إقامة الدين.

وفي الحقيقة: مفارقة ما يكره الله إلى ما يحب، ووقعت الهجرة في الإسلام على خمسة أوجه:

إحداها: إلى الحبشة عندما آذى الكفار الصحابة، وذكر الماوردي أن الهجرة من مكة إلى المدينة قبل هجرته ﵇ كانت مباحةً لمن خاف على نفسه أودينه، معصيةً لمن أمن من ذلك، قال: وكانت الهجرة إلى الحبشة مباحة.

الثانية: من مكة إلى المدينة عند مهاجرة النبي ﷺ إليها، وفي هذه الهجرة نزل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا﴾ (٥) الآية، وقال

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 198 (SanadKitab #13769, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.