وقيل: لا. وبه قال داود [وأهل الظاهر] (١).
تنبيهات:
أحدها: الجمع بالتقديم له شروط محل الخوض فيها كتب الفقه، وقد بسطتها في "شرح المنهاج"، و"التنبيه"، و"الحاوي"،
وغيرها، وكذلك الجمع بالتأخير له شروط مختلف فيها مبسوطة في هذه الكتب فراجعها (٢).
Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن
وقيل: لا. وبه قال داود [وأهل الظاهر] (١).
تنبيهات:
أحدها: الجمع بالتقديم له شروط محل الخوض فيها كتب الفقه، وقد بسطتها في "شرح المنهاج"، و"التنبيه"، و"الحاوي"،
وغيرها، وكذلك الجمع بالتأخير له شروط مختلف فيها مبسوطة في هذه الكتب فراجعها (٢).
Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 79 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1950)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.