Beranda
Perpustakaan
Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam
Juz 4, halaman 88
← Sebelumnya Berikutnya →
A−
A+
Naskh
Amiri
Terang
Sepia
Gelap
كذلك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وهذا قول ابن عباس وطائفة، ومنهم من قال: لا يصح فرض الصلاة قبل الإِسراء وإنما [كان] (١) ليلة الإِسراء (٢)، ثم زيد بعد الهجرة
(١) في ن ب (كانت).
(٢) قال ابن حجر في الفتح (١/ ٤٦٥): ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإِسراء صلاة مفروضة إلَّا ما كان وقع الأمر به من صلاة الليل من غير تحديد، وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، وذكر الشافعي عن بعض أهل العلم أن صلاة الليل كانت مفروضة ثم نسخت بقوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾، فصار الفرض قيام بعض الليل، ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس، واستنكر محمد بن نصر المروزي ذلك وقال: الآية تدل على أن قوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾، إنما نزل بالمدينة لقوله تعالى فيها ﴿وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا﴾، والقتال إنما وقع بالمدينة لا بمكة، والإِسراء كان بمكة قبل ذلك. اهـ. قال: وما استدل به غير واضح، لأن قوله تعالى: ﴿أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ﴾ ظاهر في الاستقبال، فكأنه ﷾ امتن عليهم بتعجيل التخفيف قبل وجود المشقة التي علم أنها سيقع لهم، والله أعلم. وقال ابن سيد الناس في عيون الأثر (١/ ١٧٨): عن مقاتل بن سليمان: "فرض الله أول الإِسلام ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، ثم فرض الخمس ليلة المعراج"، ثم نقل أيضًا (١/ ٢٥٢) عن أبي إسحاق الحربي: "أول ما فُرضت الصلاة بمكة فُرضت ركعتين أول النهار وركعتين آخره، ثم ساق بإسناده إلى عائشة فرض رسول الله ﷺ الصلاة ركعتين ... إلخ. حكى ذلك أبو عمر: قال: أبو عمر بن عبد البر: وليس في حديث عائشة دليل على صحة ما ذهب إليه الحربي، ولا يوجد هذا في أثر صحيح، بل فيه دليل على أن الصلاة التي فرضت ركعتين ركعتين =
← Sebelumnya Berikutnya →
Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 88 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1959)
Salin rujukan
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.