فذهب مالك، والشافعي، وأحمد، والأكثرون كما نقله القاضي والقرطبي (١) والنووي في "شرح مسلم" (٢) والبغوي (٣) أيضًا: إلى أن القصر أفضل (٤).
وللشافعي قول: إن الإِتمام أفضل قياسًا على قوله: "إن الصوم في السفر أفضل" ولأصحابه وجه إنهما سواء.
وقال أبو حنيفة وكثيرون: القصر واجب، ولا يجوز له الإِتمام، وهو رواية أشهب عن مالك (٥).