Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 96

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٦ - باب قصر الصلاة في السفر

وقال (١) داود وأهل الظاهر: يجوز في القصر أيضًا حتى في ثلاثة أميال.

الخامس: مذهب الأئمة الأربعة والجمهور (٢): أنه يجوز القصر في كل سفر مباح وشَرَطَ بعض السلف كونه سفر خوف.

وبعضهم كونه سفر حج، أو عمرة، أو غزو، وهو قول داود الظاهري. ورُوي ذلك عن ابن مسعود.

ورُوي عن أحمد: أنه لا يقصر إلَّا في حج أو عمرة.

وقال عطاء: لا يقصر إلَّا في سبيل من سبل الله.

وشرط بعضهم كون السفر طاعة، وجوزه أبو حنيفة والثوري في سفر المعصية، ومنعه الأئمة الثلاثة والأكثرون.

ورُوي عن مالك رواية شاذة، كما قال القرطبي (٣) كمذهب أبي حنيفة.

قال أصحابنا: والعاصي بسفره لا يترخص بخلاف العاصي فيه.

السادس: لا تجوز صلاة الفرض في حال من الأحوال ركعة

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 96 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.