Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 201

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث الأول

فأوِّل كما ستعلمه -في باب حرمة مكة حيث ذكره المصنف- إن شاء الله تعالى. ثم اعلم أن معنى الحديث وحكمه يتناول الجميع غير أن الحديث ورد على سبب كما سيأتي، والعبرة بعموم اللفظ.

الخامس والعشرون: قوله ﵇: "فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله" القاعدة عند أهل العربية أن الشرط والجزاء، والمبتدأ والخبر، لا بدَّ أن يتغايرا [وها هنا] (١) وقع الاتحاد في قوله: "فمن كانت هجرته" إلى آخره، فلا بدَّ أن يقدر له شيء وهو: "فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله" نية وعقدًا "فهجرته إلى الله ورسوله" حكمًا وشرعًا.

السادس والعشرون: قوله ﵇: "فمن كانت هجرته، إلى آخره، هو تفصيل لما سبق في قوله: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"، وإنما فرض الكلام في الهجرة لأنها السبب

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 201 (SanadKitab #13769, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.