Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 117

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٧ - باب الجمعة
  3. الحديث الأول

السادس: يؤخذ [منه] (١) استحباب اتخاذ المنبر، وهو إجماع إذا كان الخطيب هو الخليفة. وأما غيره من الخطباء فهو بالخيار

إن شاء خطب على المنبر، وإن شاء خطب على الأرض.

[قال ابن بزيزة: واختلفوا إذا خطب على الأرض] (٢) أين يقف، فمنهم من استحب أن يقف [على] (٣) يسار المنبر، واستحب

بعضهم أن يقف عن يمينه. قال مالك: وكل ذلك واسع.

فائدة: أسلفت في أوائل الكتاب من حديث: "الفطرة خمس". أن إبراهيم ﷺ[أول من خطب على المنابر.

وروى معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ] (٤): "إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم. وإن أَتخذ العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم" ذكره القرطبي في تفسيره (٥).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 117 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.