Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 126

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٧ - باب الجمعة
  3. الحديث الثاني

الثالث: اللام في قوله "فليغتسل" للأمر، لكن الجمهور من السلف والخلف على أنها للندب.

قال ابن عبد البر في "تمهيده" (١): ولا أعلم خلافًا بين العلماء.

قال القاضي عياض: وهو المشهور من مذهب مالك وأصحابه، وإن كان ظاهر الأمر للوجوب، وقد ثبت التصريح به في قوله ﵊: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" (٢) وهو الذي حمل طائفة من السلف [و] (٣) بعض الصحابة وبعض التابعين ومالك في رواية عنه وأهل الظاهر (٤) إلى القول بوجوبه عملًا بظواهر الأمر، والأحاديث المروية فيه.

واحتج الجمهور الذين قالوا بالندب بأحاديث صحيحة: منها

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 126 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.