Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 136

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٧ - باب الجمعة
  3. الحديث الثالث

مستنكر (١)، وأقوى من هذا العذر: [ما ورد أنه] (٢) ﵊ "مكث حتى فرغ من الركعتين" (٣)، فحينئذٍ يكون المانع من عدم الركوع يعني الركعتين منتفيًا فثبت الركوع، وعلى هذا أيضًا ترد الصيغة التي فيها العموم، على أن الدارقطني وهمَّ هذه الراوية. وقال: الصواب إرسالها (٤).

وذهب بعض المتأخرين من أصحاب الحديث كما نقله القرطبي في "المفهم" (٥): إلى الجمع بين الأمرين، فخيَّر بين الركوع وتركه، وهو قول من تعارض عنده الخبر والعمل.

ونقل [عن] (٦) الأوزاعي أنه إنما يركعهما من لم يركعهما في بيته، وكأن [الأوزاعي] (٧) حمل الركعتين على سنة الجمعة [لا على

التحية] (٨) وإلَاّ فلا يستقيم قوله (٩).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 136 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.