Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 138

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٧ - باب الجمعة
  3. الحديث الثالث

الثالث عشر. قد يستنبط منه أن تحية المسجد وغيرها من الصلوات ذوات الأسباب المباحة لا تُكره في وقت من الأوقات وكذلك كل [ذات] (١) سبب واجب، كقضاء فائتة ونحوه، لأنها لو سقطت في حال من الأحوال لكان حال استماع الخطبة أولى بالسقوط، فلما لم تترك في حال هو واجب وتركه محرم على ما فيه من الخلاف، وقطعت الخطبة من أجله وأَمره بالفعل بعد أن قعد

لجهله بالحكم، دل على تأكدها وأنها لا تترك بحال، ولا في وقت من الأوقات، وباقي الصلوات ذوات الأسباب تقاس عليها.

خاتمة: روى ابنُ حبان (٢) في صحيحه: أَنَّ هذا الداخل قال له النبي ﷺ صلِّ ركعتين في الجمعة الثانية والثالثة أيضًا فليتأمل ذلك.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 138 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.