Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 141

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٧ - باب الجمعة
  3. الحديث الرابع

النبي ﷺ يخطب خطبتين يقعد بينهما"، ولم يذكر الحميدي في "جَمْعِه بين الصحيحين" غير ذلك، نعم لفظ النسائي: "كان يخطب الخطبتين قائمًا، وكان يفصل بينهما بجلوس"، وهو قريب من لفظ المصنف، ورواه الدارقطني (١) بلفظ المصنف [سواء] (٢).

الرابع: الخطبة بضم الخاء: الكلام المؤلَّف المتضمِّن وعظًا وإبلاغًا.

يقال: خطب -بضم الطاء- خِطابةً -بكسر- الخاء (٣).

الخامس: في الحديث دليل على ثلاث مسائل في الخطبة.

الأولى: اشتراط الخطبتين لصحة صلاة الجمعة، وهو مذهب الشافعي والأكثرين.

قال القاضي عياض: وإليه ذهب عامة العلماء.

وقال الحسن البصري وأهل الظاهر وابن الماجشون. عن مالك: أنها تصح بلا خطبة.

وقال أبو حنيفة: تجزئ واحدة (٤) فإن

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 141 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.