Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 143

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٧ - باب الجمعة
  3. الحديث الرابع

قائمًا لمن أطاقه.

وقال أبو حنيفة: تصح قاعدًا والقيام ليس بواجب.

وقال مالك: هو واجب [لو] (١) تركه أساء وصحت الجمعة.

والذي ذهب إليه الشافعي اشتراطه وفي دليله من النظر ما ذكرنا في المسألة الأولى (٢).

الثالثة: اشتراط الجلوس بينهما وأنه فرض من فروضها.

قال الطحاوي: لم يقل هذا غير الشافعي.

وقال مالك: وأبو حنيفة، والجمهور: الجلوس بينهما سنة ليس بواجب ولا شرط.

قال القاضي عياض: وعن مالك رواية أن الجلوس بينهما شرط، وفي دليل الاشتراط والفرضية من النظر ما سلف (٣).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 143 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.