Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 160

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٧ - باب الجمعة
  3. الحديث السادس

اللغة كما نقله النووي (١).

التهجير: التبكير ومنه الحديث: "لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه" (٢) أي التبكير إلى كل صلاة.

وقال الفراء وغيره: التهجير السير في الهاجرة.

[و] (٣) قال النووي (٤): في "شرحه"، والصحيح [عندنا] (٥) أن التهجير التبكير.

ثانيها: أن المراد بالساعات اللحظات، وقد سلف بطلانه واستدلوا على ما قالوه بأن العرف واستعمال الشرع لا يدلان على استعمال الساعات بحساب والآت، وإن دل فالمراد بها الظرفية التي يقع فيها المراتب في الذهاب، وقد بينا تسمية الشارع لها حيث قال: "يوم الجمعة ائنا عشر ساعة".

فإن قلت: لم لا تُحمل الساعة هنا على اللغوية وهي القطعة من الزمان غير محدودة بمقدار -قال تعالى-: ﴿مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ﴾ (٦).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 160 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.