Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 162

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٧ - باب الجمعة
  3. الحديث السادس

من الهدى والفضيلة لمن جاء بعد الزوال وأن ذكر الساعات إنما كان الحث على التبكير إليها والترغيب في فضيلة السبق، وتحصيل الصف الأول، وانتظار الصلاة وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال، ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال، لأن النداء [يكون] (١) حينئذٍ، ويحرم التخلف بعده.

رابعها: أن الرواح إنما يكون بعد الزوال فحافظوا على حقيقة "راح" وتجوزوا في لفظ "الساعة" وقد سلف ما قيل في الرواح والساعة.

خامسها: الحديث يقتضي أن يتساوى مراتب الناس: في كل ساعة، فكل من أتى في الأولى كان كالمقرب بدنة، وكل من أتى في

الثانية كان كالمقرب بقرة، مع أن الدليل يقتضي أن السابق لا يساويه اللاحق، وقد جاء في الحديث ثم الذي يليه.

قال الشيخ تقي الدين (٢): ويمكن أن يقال في هذا: إن التفاوت يرجع إلى الصفات.

قلت: وهو كما قال كما سلف، لكن روى أبو قرة في حديث أبي هريرة (٣) هذا النبي كل ساعة من هذه الساعات الخمس وأول الساعة وآخرها سواء" والظاهر أنه يُؤوَّلُ على ذلك.

فائدة: يستثنى الإِمام من التبكير اتباعًا لرسول الله ﷺ وقد نبه

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 162 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.