Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 164

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٧ - باب الجمعة
  3. الحديث السادس

قال الجمهور: [هي] (١) الإِبل.

وقيل: الإِبل والبقر.

وقيل: هما والغنم وهو شاذ، [ووقع] (٢) في "التحرير" للنووي ﵀ عن الأزهري أنه قال: البدنة: "تكون من الإِبل [والبقر] (٣) والغنم"، وعزاه في "تهذيبه" (٤) إلى شرح "المختصر" له، والذي فيه ما نصه "والبدنة لا تكون إلَّا من الإبل، وأما الهدي: فيكون من الإِبل والبقر والغنم"، انتهى. فسقط من قوله "لا تكون" إلى قوله "يكون" إما لغلط في النسخة أو لانتقال نظره من أحد الموضعين إلى الآخر فتنبه لذلك، وقد وقع في هذا الوهم الحافظ محب الدين الطبري في "أحكامه" في كتاب الحج والظاهر أنه تبع فيه النووي.

وادعى بعض الشافعية: أن استعمال [البدنة] (٥) في الإِبل أغلب وبنى على ذلك أنه [لو] (٦) قال: لله عليّ أن أضحي ببدنة [و] (٧) لم يقيد بالإِبل لفظًا ولا نية. والإِبل موجودة هل يتعين فيه وجهان

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 164 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.