Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 171

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٧ - باب الجمعة
  3. الحديث السادس

الثاني عشر: ظاهر هذا الحديث أو نصه يقتضي أن هذا التقريب المذكور لا يحصل إلَّا لمن اغتسل ثم راح، لتصدير الشرط به وهو كلمة "من" وعطف الرواح عليه بـ "ثم" المرتبة نعم من راح في الساعة الأولى مثلًا من غير اغتسال كان له فضل على من راح بعده، ولكن لا يحصل له أجر التقريب المذكور المشروط بالاغتسال.

الثالث عشر: في رواية لمسلم "أهدى دجاجة وأهدى بيضة" وليس هذان مما يطلق عليهما اسم هدي، واعتذر عن ذلك بأنه لما عطفه على ما قبله من الهدايا لزمه حكمه في اللفظ كقوله: "متقلدًا سيفًا ورمحًا" أي وحاملًا رمحًا، وكذلك هنا لأنه كالمتقرب

بالصدقة بدجاجة وبيضة، وأطلق على ذلك اسم الهدي لتقدمه وتحسين الكلام به.

وأما رواية: "قرب" فاعتذر عنها أيضًا بأنه ضرب من التمثيل للأجور ومقاديرها لا أنه يكون أجر هذا كأجر هذا وتكون الدجاجة في التمثيل والبيضة بقدر إحداهما من أجر البدنة لو كان هذا مما يهدى.

قال ابن بطال: وبعض العلماء يقول ليست الغنم بهدي، والأكثرون على خلافه.

قال القاضي عياض: وفائدة الخلاف فيمن قال: علىّ هدي هل تجزئه شاة أم لا؟ وأجاز ذلك مرة مالك، ومرة لم يجزها إلَّا لمن

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 171 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.