Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 185

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٧ - باب الجمعة
  3. الحديث الثامن

الحديث روي عن علي وابن عباس، وأجازوا أن تقرأ السورة فيها سجدة في الفجر يوم الجمعة، واستحبه النخعي وابن سيرين.

قال: وهو قول الكوفيين والشافعي وأحمد، وقالوا: هو سنة، قال: واختلف قول مالك في ذلك، فروى ابن وهب عنه لا بأس أن

يقرأ الإِمام بالسجدة في الفريضة.

وروى أشهب عنه: أنه كره للإِمام ذلك إلَّا أن يكون من خلفه قليل لا يخاف أن تختلط [عليهم] (١).

قلت: والكراهة هو ما في المدونة، وسببها خشية التخليط على المأمومين، وعلل أيضًا بخوف زيادة سجدة في الفرض، وهو تعليل فاسد كما قال القرطبي (٢) بشهادة هذا الحديث.

وبحديث ابن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ: "سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ بتنزيل السجدة" رواه أبو داود في سننه، والحاكم في مستدركه على الصحيحين (٣) ثم قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 185 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.