Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 187

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٧ - باب الجمعة
  3. الحديث الثامن

المذكور من رواية ابن مسعود بزيادة "ويديم ذلك"، رواه عن محمد ابن بشر، دحيم، الوليد بن مسلم، ثور بن يزيد، عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله به ثم قال: لم يروه عن عمرو إلَّا ثور، ولا ثور إلَّا الوليد، تفرد به دحيم، ولا كتبناه إلا عن أبي بشر.

قلت: ورجال إسناده كلهم ثقات كما ترى، فهذا فيه صراحة بديمومة ذلك، ولم يطلع على هذه الرواية الشيخ تقي الدين ﵀، ولو اطلع عليها لم يذكر ما قدمناه عنه [وهي] (١) تسَاوِي رِحْلَةً فاستفده.

قال الشيخ تاج الدين الفاكهي: وقد بلغني أَنَّ هذا الاعتقاد يعني السالف وقع أن بعض العلماء. صلى الصبح يوم الجمعة إمامًا فلم يقرأ فيها بالسجدة، فأنكر عليه العوام إنكارًا شديدًا وأظن أن ذلك كان بالقاهرة، وأن الإِمام التارك للسجدة كان قاضي قضاة الشافعية حينئذٍ، فرحم الله مالكًا ما كان أشدَّ تيقظَه لمثل هذا. قال: وهذا كما كره صوم الستة أيام من شوال خوف اعتقاد الجهال

فرضيتها.

قال: ومثله أيضًا كراهته البسملة في الفاتحة اعتقاد كونها من الفاتحة.

قلت: وبعد دوام النبي ﷺ على قراءة هاتين السورتين في اليوم المذكور طاح الاعتقاد المذكور، ولا عبرة باعتقاد الجاهل ما

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 187 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.