Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 209

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث الثاني

الحديث الثاني

٢/ ٢/ ١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" (١).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: في التعريف براويه: هو دوسي أزدي [يماني] (٢) مكثر حافظ، وفي اسمه اختلاف شديد، أفرده بعض الحفاظ بجزء وأشهره: عبد الرحمن بن صخر، وقال الحاكم أبو أحمد: إنه أصح، وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: عبد الله أو عبد الرحمن هو الذي يسكن القلب إلى اسمه في الإسلام، وقال النووي: الأصح أنه عبد الرحمن من نحو ثلاثين قولًا، وقال غيره أكثر من ذلك.

وقال ابن حبان في ثقاته: الأشبه أن اسمه في الجاهية عبدنهم فسماه رسول الله ﷺ عبد الله وهو أول من كني بأبي هريرة لهرة

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 209 (SanadKitab #13769, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.