Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 197

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٨ - باب [صلاة] العيدين
  3. الحديث الأول

إذا وقع الإِجماع على فعلهما من غير مخالفة لهما، فصار فعل الصلاة قبل الخطبة ثابتًا بالسنَّه والإِجماع عليه، فهذا معنى إضافة

فعلهما إلى فعله ﷺ.

وقد قدمت الخطبة على الصلاة في صلاة العيدين في زمن بني أمية.

قيل: سببه أَنَّهم أحدثوا في الخطبة لعن من لا يجوز لعنه، فكان الناس إذا كملت الصلاة انصرفوا وتركوهم، فقدموا الخطبتين لذلك، حكاه القاضي عياض.

وقيل: فعلوا ذلك في كل صلاة لها خطبة، والصلاة مقدمة عليها إلَّا الجمعة وخطبة عرفة فإنهم أقروهما على ما هما عليه، وإنما قدموا الخطبة على الصلاة نظرًا إلى عدم تفويت الناس الصلاة، فأثروا تقديم الخطبة للمحافظة على الصلاة لمن يتأخر.

واختلفوا في أول من فعل ذلك:

فقيل: عثمان ﵁ في شطر خلافته الآخر، وروي مثله عن عمر وليس بصحيح عنه (١).

وقيل: معاوية (٢).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 197 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.