Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 207

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٨ - باب [صلاة] العيدين
  3. الحديث الثاني

رابعها: يجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصة، ولأهل القرى يوم النحر وأيام التشريق.

[خامسها] (١): يجوز في جميع ذي الحجة حكاه القاضي عياض (٢).

سادسها: يوم النحر وستة أيام بعده. قاله قتادة.

واختلفوا: في جواز التضحية في ليالي أيام الذبح.

فقال الشافعي: يجوز مع الكراهة وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور والجمهور.

وقال مالك في المشهور عنه وعامة أصحابه ورواية عن أحمد: لا يجزئه في الليل بل تكون شاة لحم، وحُكِيَ عن أصحاب الرأي أيضًا.

وقال أشهب: يجوز الهدي دون الأضحية.

تاسعها: قوله ﵊: "شاتك شاة لحم" أي ليست أُضْحية، ولا ثواب فيها، بل هو لحم ينتفع به، كما جاء في رواية أخرى "إنما هو لحم قدمته لأهلك" فيستنبط من هذا أن من ذبح قبل الصلاة لم [يكن] (٣) ناسكًا، وأن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يكن الجهل عذرًا فيها، وهو:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 207 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.