Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 209

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٨ - باب [صلاة] العيدين
  3. الحديث الثاني

عن أحد بعدك" هو بفتح التاء المثناة فوق غير مهموز ومعناه لن تقضي يقال: جزى عني كذا أي قضى. أي أن الذي فعله من الذبح قبل الصلاة لم يقع نسكًا فالذي يقع بعده لا يكون قضاء [عنه] (١) وهذا الذي ضبطناه [في] (٢) تجزي -بفتح التاء- هو في جميع الطرق والروايات.

وذكر الجوهري (٣): أن فيه لغة أخرى أجزأت [عنك] (٤) وعلى هذا يجوز الضم، وقال الشيخ تقي الدين (٥) في -الفتح-: إنه الذي اختير فيه، وكذا قال البغوي (٦): إنه بغير همز مع -فتح أوله- قال تعالى: ﴿لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ (٧)، أي لا يقضي عنها، فإن كان بمعنى الكفاية؟

قلت: جزاء عني، وإجزاء بالهمز.

وقال ابن بري: الفقهاء [(٨)] يقولون لا تجزىء عنك أي لا تُقضي، بضم التاء مع ترك الهمزة.

والصواب: -فتح التاء- مع ترك الهمزة أيضًا ويجوز

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 209 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.