Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 212

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٨ - باب [صلاة] العيدين
  3. الحديث الثاني

ومعلوم أنه لا يجزئ في الأضحية وإنما يجزئ الجذع من الضأن (١).

وأجاب بعضهم: بنسخ حديث عقبة بحديث أبي بردة لقوله: "ولن تجزئ عن أحد بعدك" وفيه نظر، كما قال الشيخ زكي الدين (٢) فإن في حديثه أيضًا: "ولا رخصة لأحد فيها بعدك" وأيضًا فإنه لا يعرف المتقدم منهما من المتأخر وقد أشار البيهقي (٣) إلى أن الرخصة أيضًا لعقبة وزيد بن خالد كما كانت لأبي بردة.

فائدة: قال الفاكهي: انظر الحكمة في اختصاص أبي بردة بهذا الحكم واطلب السر فيه.

قلت: قد أفاده الماوردي (٤) حيث قال في اختصاص الأجزاء بأبي بردة وجهان:

أحدهما: لأنه كان قبل استقرار الشرع فاستثناه.

والثاني: أنه علم من طاعته وخلوص نيته ما ميزه عمن سواه.

قال: واختلفوا هل كان ذلك بوحي أو اجتهاد على قولين.

تنبيه: أبعد الأوزاعي حيث جوز الأضحية بجذع المعز وحُكي عن عطاء (٥)، وبه قال بعض الشافعية أيضًا: وهو مصادم للنص.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 212 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.