Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 245

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٨ - باب [صلاة] العيدين
  3. الحديث الرابع

السادس والثلاثون: فيه أيضًا المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إليها.

السابع والثلاثون: فيه أيضًا الصدقة بجميع أنواع المال وإن كان المتصدق محتاجًا إلى ما يتصدق به.

الثامن والثلاثون: فيه أيضًا منقبة ظاهرة للنساء المتصدقات ورفع مقامهن في الدين، وامتثال أمر الرسول ﷺ مع أنهن ضعيفات عن التكسب غالبًا، وتحصيلُ الأموال والشحُّ فيهن أغلب من الرجال.

التاسع والثلاثون: فيه أيضًا أن النساء إذا حضرنَ صلاة الرجال أو مجامعهن يكن بمعزل عنهم خوفًا من فتنة أو نظرة أو فكر ونحوه،

وهذا كان ينبغي تقديمه قبل الوجه التاسع.

الأربعون: فيه أيضًا أن صدقة التطوع لا تحتاج إلى إيجاب وقبول، بل يكفي فيها المعاطاة، لأنهن ألقين الصدقة في ثوب بلال من غير [كلام منهن] (١)، ولا من بلال، ولا [من] (٢) غيره، وهذا هو الصحيح عندنا، وبه جزم المحققون، وقال: أكثر أصحابنا العراقيون كما حكاه النووي عنهم في "شرح مسلم" (٣)، يفتقر إلى إيجاب وقبول باللفظ كالهبة.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 245 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.