Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 257

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٨ - باب [صلاة] العيدين
  3. الحديث الخامس

في ذلك في حق من يمكنه إدراك [(١)] الصلاة كبر قطعًا وإن [كان] (٢) سعيه قبل طلوعها فثلاثة أقوال عندهم.

ثالثها: يكبر إن أسفر وإلَّا فلا.

وأَمَّا التكبير: بتكبير الإِمام في الخطبة فمالك يراه، وغيره يأباه (٣).

وأما التكبير في أول صلاة العيد سوى تكبيرة [الإِحرام في] (٤) الأولى وتكبيرة القيام إلى الثانية فهو متفق عليه بين العلماء للإِمام

والمأموم والمنفرد (٥).

لكن اختلفوا في عدده.

فقال الشافعي: سبع في الأولى وخمس في الثانية لحديث عمرو بن شعيب (٦) وعمرو بن ......................

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 257 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.