Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 262

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٨ - باب [صلاة] العيدين
  3. الحديث الخامس

فرع: مذهب مالك والشافعي وجماعة من أهل العلم استحباب هذا التكبير للمنفرد والجماعة والرجال والنساء والمقيم والمسافر.

وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد: إنما يلزم جماعات الرجال (١).

فرع: اختلفوا في التكبير عقب النوافل فالأصح عند الشافعية أنه يكبر.

[وقال مالك: في المشهور عنه لا يكبر] (٢)، وهو قول [الثوري] (٣) وأحمد وإسحاق.

فرع: اختلفوا في صفة التكبير- فمشهور مذهب مالك [أنه] (٤) ثلاث، وله قول آخر أنه لا حد فيه وهو قول الكوفيين وفقهاء الحديث.

فرع: اختلفوا في التكبير في تلك الأيام في غير أدبار الصلوات

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 262 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.