Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 274

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٩ - باب صلاة الكسوف
  3. الحديث الأول

وأما كسوف القمر فالجمهور ألحقوه بها.

وتردد مالك في الصلاة له، ولم يلحقها بكسوف الشمس في قول، وسيأتي بيان ذلك في الحديث الثاني أيضًا.

[السادس] (١): فيه أن السنة أن تصلى جماعة، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور.

وقال العراقيون: فرادى. وهذا الحديث وغيره حجة عليهم.

وعندنا أوجه: أن الجماعة فيها شرط كالجمعة، حكاه الإِمام عن الصيدلاني.

قال الرافعي: ولم أجده في كتابه هكذا لكن قال: خرّج أصحابنا وجهين في أنها هل تصلى في كل مسجد، أو لا تكون إلَّا في جماعة واحدة، كالقولين في العيد.

السابع: السنة في كيفيتها أن تصلى ركعتين في كل ركعة قيامان وركوعان وسجودان وهو مذهب الشافعي (٢) ومالك (٣) والليث وأحمد (٤) وأبو ثور وجمهور علماء الحجاز.

وقال الكوفيون (٥): هما ركعتان كسائر النوافل، وهذا الحديث

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 274 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.