Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 298

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٩ - باب صلاة الكسوف
  3. الحديث الثالث

للحاكم (١) من حديث عائشة "ثم سجد حتى إن رجالًا يومئذ ليغشى عليهم مما قام بهم حتى [إن سجال] (٢) الماء ليصب عليهم" ثم قال: صحيح على شرط الشيخين.

والشيخ تقي الدين (٣) أقر الشيخ أبا إسحاق الشيرازي على أن الشافعي لم يقل ذلك وهو عجيب، فقد نص الشافعي في البويطي في موضعين منه على تطويله، حيث قال: يسجد سجدتين ثانيتين طويلتين يقيم في كل سجدة نحوًا مما قام في ركوعه، هذا لفظه ومنه نقلته (٤).

وقال الشافعي في جمع الجوامع (٥): يقيم في كل سجدة نحوًا مما قام في ركوعه.

ونقل الترمذي (٦) عن الشافعي: تطويل السجود.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 298 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.