Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 305

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٩ - باب صلاة الكسوف
  3. الحديث الثالث

قاله القرطبي (١) في "شرحه"، والوجهان جائزان في رواية الكتاب في "أغير" فيقرأ بالنصب والرفع.

العشرون: "الغيرة" في حقنا راجعة إلى تغير وانزعاج وهيجان يلحق الغَيْرَان عندما يُنال شيء من حريمه أو محبوباته يحمل على صيانتهم ومنعتهم، وهذا التغير على الله -تعالى- محال (٢) إذْ هو منزه عن كل تغير ونقص (٣) لكن لما كانت ثمرة المغيرة صون الحريم ومنعهم وزجر المقاصد إليهم أطلق ذلك على الله -تعالى- إذ قد زجر وذم ونصب الحدود وتوعد بالعقاب الشديد من تعرض لشيء

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 305 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.