Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 309

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٩ - باب صلاة الكسوف
  3. الحديث الثالث

على الكافرين والمنافقين ونحو ذلك. ومن البكاء ما هو مذموم كالبكاء لإِظهار الجزع أو للرياء أو لإِضعاف المؤمنين أو تحزنًا على

المنافقين أو ما شاكل ذلك. فأما ما كان منه من خشية الله -تعالى- وخوفًا فهو شعار عباده العارفين، وهو جلاء للقلوب، وتطهير

للذنوب، وتقريب من علام الغيوب. وقد يغلب على الفاجر البكاء، كما ورد في بعض الأحاديث مرفوعًا وموقوفًا: "إذا كمل فجور الرجل ملك عينيه، فإذا أراد أن يبكي بكى"، وقد يقع البكاء على أمر نفساني فيوهم أنه من خشية الله -تعالى- فليتفطن لذلك ليقطع ويجتنب.

السادس والعشرون: قولها "فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات" أطلقت الركعات على عدد الركوع. وتقدم في الحديث الأول في ركعتين وهو متمسك بعض المالكية في أنه لا يقرأ الفاتحة في الركوع الثاني من حيث إنه أطلق على الصلاة ركعتين، وقد سلف ذلك في الوجه السادس.

السابع والعشرون: وكان ينبغي تقديم قوله ﵊: "لا يخسفان" قال ابن الصلاح (١) في مشكل الوسيط هو بفتح الياء، وقال: وقد منعوا من أن يقال بالضم.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 309 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.