Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 322

  1. كتاب الطهارة
  2. ٣٠ - باب صلاة الاستسقاء
  3. الحديث الأول

وكذلك نص الشافعي في مختصر البويطي على أن الإِمام يدعو وهو قائم، وأن الناس لا يقومون بل يكونون جلوسًا] (١).

والذين قالوا بعدم التحويل: استدل لهم بأن التحويل إنما فعله ﵊ ليكون أثبت على عاتقه عند رفع اليدين في الدعاء، أو عرف بطريق الوحي تغير الحال عند تغير ردائه وهو بعيد. فإن الأصل عدم نزول الوحي بتغيير الحال عند تحويل الرداء، وفعله ﵊ التحويل لمعنى مناسب أولى من حمله على مجرد ثبوت الرداء على عاتقه أو غيره، واتباع الرسول في فعله أولى [(٢)] من تركه لمجرد احتمال الخصوص مع ما عرف في الشرع من محبته التفاؤل (٣).

وقد روى الدارقطني (٤) من حديث حفص بن غياث عن

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 322 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.