Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 328

  1. كتاب الطهارة
  2. ٣٠ - باب صلاة الاستسقاء
  3. الحديث الأول

قال الفاكهي: وهو المشهور، قال: وبالتكبير، قال: ابن المسيب. وعمر بن عبد العزيز. ومكحول. والشافعي. [والطبري] (١).

قلت: هو غريب عن الشافعي، لا أعلمه في كتبه ولا كتب أصحابه، ولا من حكاه عنهم من المذهبين، ولعله التبس عليه بالتكبير في أول الصلاة فإنه يحكي عن هؤلاء كما قدمته عنهم فابحث عنه (٢).

الثاني عشر: فيه الجهر بالقراءة في هذه الصلاة، وهو إجماع، وقوله في الحديث: "جهر فيهما بالقراءة" هو من أفراد البخاري كما

نبه عليه النووي في "شرحه لمسلم"، فكان ينبغي للمصنف أذن أن ينبه (٣).

الثالث عشر: فيه أن السنة في صلاة الاستسقاء أن تكون جماعة.

وقال أبو حنيفة: لا تشرع له صلاة فضلًا عن الجماعة. ولكن يستسقى بالدعاء.

وقال سائر العلماء من السلف والخلف من الصحابة والتابعين

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 328 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.